والأكثر الارتباطيّين ، فيكون حال قصد الأمر حال بقيّة الأجزاء والشرائط ، فمن يقول بجريان البراءة العقليّة والشرعيّة هناك ، لا بدّ وأن يلتزم به في المقام أيضا ، ومن يقول بجريان البراءة الشرعية فقط ـ كما عليه شيخنا الأستاذ وصاحب الكفاية (١) ـ دون العقليّة لا بدّ له أن يقول به هنا أيضا.
وهذا واضح جدّاً ، فإنّ قصد القربة على هذا التقدير مشكوك الجزئيّة أو الشرطيّة ، والأمر بغيره من الأجزاء والشرائط متيقّن ، وأمّا الأمر به فلم يصل إلينا ، فيقع تحت قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» العقليّة ، وضابطة «رفع ما لا يعلمون» الشرعيّة ، أو الثانية (٢) فقط على الكلام.
المقام الثاني : في مقتضى الأصل على تقدير استحالة التقييد.
والحقّ ـ وفاقا لصاحب الكفاية (٣) ـ عدم جريان البراءة الشرعيّة وإن قلنا بجريانها في باب الأقلّ والأكثر.
وذلك لأنّ قاعدة «رفع ما لا يعلمون» تجري في مورد يكون وضعه ورفعه بيد الشارع ، لا في مثل المقام المفروض أنّه لا يقدر المولى على وضعه ، إذ ما هو كذلك يستحيل رفعه أيضا ، فكيف يرفعه!؟ فمقتضى الأصل في الجزء أو الشرط الّذي لا يمكن أن يكون موضوعا بوضع الشارع ولا مرفوعا برفعه ـ كما في داعي
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٨٨. كفاية الأصول : ٤١٣ و ٤١٦.
(٢) أي : البراءة العقلية.
(٣) كفاية الأصول : ٩٨.