انكشاف خلاف حتى يبحث فيه.
وإن كان المراد منها السببيّة المعتزليّة من أنّ الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل حدوثا إلّا أنّه ينقلب بقاء ، ويتبدّل عن ظنّ المجتهد بخلافه ، فهذا وإن لم يكن مستحيلا إلّا أنّه أيضا خلف كسابقه ، ولا يتصوّر فيه انكشاف الخلاف ، مضافا إلى أنّه من التصويب المجمع على بطلانه.
وإن كان المراد السببيّة العدليّة ـ وهو القول بالمصلحة السلوكيّة ـ فبيان عدم الإجزاء أنّ مصلحة السلوك تتفاوت بالطول والقصر ولها جزر ومدّ ، وهي كاللاستيك الّذي كلّما تمدّه يمدّ ، فإن امتدّ الجهل إلى الأبد تتدارك المصلحة الفائتة في تلك المدّة.
وإن امتدّ إلى خارج الوقت تتدارك مصلحة الوقت الفائتة ، وأمّا مصلحة أصل الصلاة والقضاء فلا ، فيجب القضاء.
وإن امتدّ إلى وقت الإجزاء وانقضاء وقت الفضيلة ، تتدارك مصلحة وقت الفضيلة لا الصلاة في الوقت فتجب الإعادة.
وبالجملة المصلحة السلوكية تتدارك ما فات من المكلّف معذورا جاهلا لا أزيد من ذلك.
والّذي يدلّ عليه أنّه إذا صلّى صلاة بدون السورة ـ لقيام أمارة على عدم وجوبها ـ فلو سئل في أوّل الوقت لم صلّيت بدون السورة ولم لا تعيدها مع السورة؟ يجيب بأنّه قام أمارة على ذلك ، ولو سئل في آخر الوقت عنه ، يجيب بهذا الجواب ، وهكذا في خارج