الوقت ، لكن إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت أو خارج الوقت ، فليس له جواب مسموع ولا عذر موجّه في ترك الإعادة أو القضاء ، إذ المفروض أنّ الأمارة لا تجعل مؤدّاها ذا مصلحة حتى يكون من قبيل المأمور به بالأمر الاضطراري ، بل المصلحة في سلوكها حال الجهل بالواقع ، فإذا ارتفع الجهل ، انقطع التدارك.
ثمّ إنّ كلام الشيخ ـ قدسسره ـ في المقام وإن كان لا يخلو عن تشويش واندماج ، إلّا أنّه ناظر إلى ما ذكرنا من السببيّة بالمعنى الثالث لا غير ، كما لا يخفى على المتأمّل فيه.
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء في الأمر الظاهري من غير فرق بين الموضوعات والأحكام ولا بين السببيّة والطريقيّة ولا بين الأمارات والأصول. وظهر فساد الأقوال كلّها ما عدا الثاني منها.
واتّضح أنّ ما أفاده صاحب الكفاية من التفرقة بين الأمارات والأصول ثمّ بين الطريقيّة والسببيّة بما ذكره في الكفاية لا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه.
هذا ما تقتضيه القاعدة الأوّليّة.
وربّما يدّعى الخروج عنها والحكم بالإجزاء من جهتين :
الأولى : قاعدة الحرج بدعوى أنّ الحكم بعدم الإجزاء حرجيّ ، فيرفع ببركة هذه القاعدة ويحكم بالإجزاء.
وفيه : أنّ هذه القاعدة ـ على ما يأتي إن شاء الله في بحث