لا يكون فيه اقتضاء للتساوي حتى يكون محكوماً بالإباحة الشرعية بل يكون «لا اقتضاءً» محضاً ، فيكون محكوماً بالإباحة العقلية. بحجة أنّه ليس محكوماً شرعاً بحكم من الأحكام. ومع ذلك كلّه فهو احتمال محض لا ينافي ما يظهر من الأدلّة من أنّه ليس هناك فعل من الأفعال إلّا وله في الشرع حكم.
وبذلك يظهر أنّ القاعدة مثبتة للضمان على فرض الشمول ، لأنّ البراءة أو عدم الضمان بلا حكم بالتدارك ودفع الغرامة ، لا يجتمع مع نفي الضرر في محيط التشريع. سواء قلنا بأنّ مفاد الحديث هو نفي الحكم الضرري ، أو قلنا بأنّ المراد الاخبار عن عدم الضرر لغاية النهي عنه تكليفاً وعدم امضائه وضعاً كما هو المختار ، فإنّ ذلك الهتاف لا يتحقّق إلّا بالحكم بالضمان لا بالسكوت وعدم الحكم بشيء.
وبالجملة ، فمن يجاهر بالقول بأنّه «لا ضرر ولا ضرار» ، سواء كان مخبراً عن عدم تشريع الحكم الضرري أو مخبراً عن أنّ الضرر منهي عنه تكليفاً ووضعاً ، لا يصحّ له السكوت في هذه الموارد عن الحكم بالضمان.
أضف إلى ذلك ، انّه لو سلّمنا كون سكوت الشارع عن الحكم بالضمان موجباً للضرر ، فلا شك أنّه أمر مبغوض عنده ، ولو لم تكن القاعدة شاملة له لفظاً فإنّها شاملة له ملاكاً كما هو الحال في سائر الموارد.