١ ـ ضراراً ، أي للضّرر بأهل مسجد قبا أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ليقلّ الجمع فيه.
٢ ـ وكفراً ، أي لإقامة الكفر.
٣ ـ وتفريقاً بين المؤمنين ، أي لاختلاف الكلمة وإبطال الأُلفة وتفريق الناس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٤ ـ وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، أي مرصداً لأبي عامر الراهب وهو الذي حارب الله ورسوله من قبل. (١)
* * *
٧ ـ قوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى). (٢)
والمقصود هو المنع عن الضّرار بالمطلّقة في أيّام عدّتها بالتضييق في المسكن والمأكل.
فهذه الآيات (٣) تثبت قاعدة كلّية وهي حرمة الضرر والضرار ، أي حرمة أن يضرّ مكلّف بفرد آخر ، فالضارّ أو المضارّ هو المكلّف والمتضرّر إنسان آخر (٤) فليكن هذا على ذكر منك فإنّه سينفعك في تفسير القاعدة.
* * *
__________________
(١) الطبرسي ، مجمع البيان ج ٣ / ٧٢ وفسر الضرار بقوله : الضرار طلب الضرر ومحاولته كما أنّ الشقاق محاولة ما يشق ، يقال : ضاره مضارّة وضراراً.
(٢) الطلاق / ٦.
(٣) لا يخفى أنّ الآيات الّتي استعملت فيها مادّة «ضرر» لا تنحصر بهذه السبعة المذكورة ، إذ قد استعملت بصيغ مختلفة فيما يقارب ثلاثاً وستّين آية أُخرى ولكن أغمض عن التشرّف بذكرها لعدم علاقتها الوثيقة بموضوع البحث.
(٤) يمكن قبول هذا المعنى بالنسبة إلى الآيات فقط وأمّا بالنسبة إلى الأحاديث فللكلمتين معنى أوسع.