النقيصة السهويّة أكثر من الزّيادة كذلك ، فاحتمال السقط في سائر الروايات أقوى من الزيادة في رواية الصدوق ، لكن الوجهين عافانا عن الأخذ بهذا الأصل.
وأمّا لفظة «على مؤمن» فقد جاءت في رواية زرارة الثانية ، كما اشتملت على قوله : «انطلق فاغرسها حيث شئت» ويجري فيها ما ذكرناه في لفظة «في الإسلام» ، من الوجه الأوّل ، ولو لا هذا الوجه لكان المعتمد هو تقدّم احتمال النقيصة على الزيادة.
وتظهر الفائدة في مفاد الحديث ، فلو قلنا باشتمال الحديث على لفظة «في الإسلام» ، يستقرب ما أفاده الشيخ في تفسير الحديث من أنّ المراد نفي الحكم الضرري وأنّه غير مجعول في الإسلام ، فينفى به وجوب الوضوء والحج الضرريين بخلاف ما إذا لم يكن مذيلاً به ، إذ من المحتمل كون النفي بمعنى النهي كما عليه شيخ الشريعة ، وسيّدنا الأُستاذ على اختلاف بينهما كما أنّه لو كان الحديث مشتملاً على لفظة «على مؤمن» ، تختص القاعدة بما إذا كان هناك ضرر على مؤمن ، ولا يشمل مورد الوضوء والحج الضرريين. هذا ويكون حمل النفي على النهي أوضح من بقائه على معناه.
* * *
__________________
الثانية : إذا أمعنّا النظر في الأحاديث المتضمّنة مفاد القاعدة والّتي قد نقلنا حوالي ثمانين حديثاً منها آنفاً ، نجد بوضوح أنّ القاعدة لها مفعولها في كثير من أبواب الفقه من العبادات والمعاملات. وبناءً على هذا لفهم نجد الفقهاء من العامّة والخاصّة قد استندوا إلى القاعدة في جميع تلك الأبواب كما سيتّضح لك في الفصول الآتية. وإن دلّ هذا على شيء فإنّما يدلّ على أنّ الفقهاء من المتقدمين والمتأخّرين قد فهموا من القاعدة نفي الضّرر من محيط التشريع الإسلامي بتاتاً فالمناسب اذن تذييل القاعدة بكلمة «في الإسلام».