مما يضر باستصحاب نفس البق أو الفيل لعدم اليقين السابق في شيء منهما بل ولا الشك اللاحق أيضاً في شيء منهما إذا المفروض انه ان كان بقا فهو مقطوع الارتفاع وإن كان فيلا فهو مقطوع البقاء (واما استصحاب القدر المشترك) بينهما فلا يكاد يكون مانع عن استصحابه وذلك لتحقق أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق وبقاء الموضوع ونحو ذلك من الأمور السبعة المتقدمة في صدر الاستصحاب جميعا
(قوله نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصّين فيما علم تكليف في البين ... إلخ)
استدراك عن قوله وانما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصّين إلى آخره (وحاصله) ان شيئا من الخاصّين أي الذين كانا طرفي الترديد وإن لم يجز استصحابه فلا يترتب أثره المختص به ولكن قد يجب مراعاة الأثر المختص لا من باب استصحاب أحد الخاصّين بل من باب العلم الإجمالي بوجوده كما إذا فرض في مثال البول والمني أن للبول أيضا أثرا يختص به كالغسل مرتين كما ان للجنابة أثرا يختص به من حرمة اللبث في المساجد وعدم قراءة العزائم ونحوهما فحينئذ يجب غسل المائع المردد بين البول والمني مرتبين ويجب الاجتناب من اللبث في المساجد وقراءة العزائم ونحوهما من هذه الجهة لا من جهة استصحاب الخاصّين فتأمل جيدا.
(قوله وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الّذي في ضمن ذاك المردد مسبباً عن الشك في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعاً ... إلخ)
إشارة إلى توهم آخر أهم من الأول بكثير في القسم الثاني أيضاً من استصحاب الكلي (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد عبارته المتقدمة في بيان التوهم الأول (ما لفظه) كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزم ارتفاع قدر المشترك لأنه من آثاره