المصنف هنا بل وفي أواخر الأوامر في بحث نسخ الوجوب أيضاً بما يساعدنا فتأملهما جيدا.
(قوله بنفسه أو بملاكه كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث ... إلخ)
قد أضاف المصنف بقوله هذا قسمين آخرين على قسمي القسم الثالث فالشيخ أعلى الله مقامه قسمه إلى قسمين والمصنف قسمه إلى أربعة أقسام.
(فتارة) يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد الأول أي الّذي كان الكلي متحققا في ضمنه.
(وأخرى) مقارنا لارتفاع الفرد الأول وفي كل منهما.
(تارة) يكون وجود الفرد الآخر بنفسه.
(وأخرى) بملاكه فهذه أربعة أقسام (وقد مثل) للقسمين الأخيرين بما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب أو في الكراهة بعد القطع بارتفاع الحرمة إما بملاك مقارن للإيجاب أو الحرمة مندك في ملاكه أو مقارن لارتفاعه (وقد أشار) إلى عدم جريان الاستصحاب في الجميع بقوله المتقدم ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه ... إلخ الشامل لتمام هذه الأقسام الأربعة جميعا.
(قوله لا يقال الأمر وإن كان كما ذكر إلّا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ليس إلّا بشدة الطلب بينهما وضعفه ... إلخ)
(وحاصل الإشكال) أن الأمر وان كان كما ذكره فوجود الطبيعي في ضمن فرد هو غير وجوده في ضمن فرد آخر فإذا قطعنا بارتفاع الفرد الأول فقد قطعنا بارتفاع الطبيعي الّذي كان متحققا في ضمنه ومعه لا يكاد يستصحب وجوده في الآن اللاحق (ولكن هذا كله) في غير الإيجاب والاستحباب أو الحرمة والكراهة فإن التفاوت بينهما ليس إلا بشدة الطلب وضعفه كالسواد الشديد والضعيف عينا