شرعاً بعد حصول العلم واليقين به كي يستصحب ،
(نعم يعقل) فيه الشك في بقاء الموضوع خارجاً كما إذا شك في بقاء السؤال أو بقاء ضغطة القبر أو وحشته في بقعة من بقاع الأرض لدفن نبي فيها أو وصي نبي أو صديق أو شهيد ونحو ذلك فيستصحب الموضوع فيها ويرتب عليه حكمه الشرعي من وجوب الاعتقاد به والانقياد والتسليم له وعقد القلب عليه.
(هذا) ولكن مختار الشيخ أعلى الله مقامه هو عدم جريان استصحاب الموضوع في هذا القسم الثاني ولم يتعرض لحال استصحاب الحكم فيه أصلا كما لم يتعرض لحال القسم الأول أيضا إلا خصوص النبوة منه (وقد استند) في وجه عدم جريان استصحاب الموضوع في القسم الثاني إلى ان الاستصحاب (ان كان) من باب الأخبار فمؤداها جعل الحكم المعمول به على تقدير اليقين بذلك الموضوع من وجوب الاعتقاد به ولا يعقل الحكم بوجوب الاعتقاد بشيء في ظرف الشك لزوال اليقين به (وان كان) من باب الظن فهو مبني على حجية الظن في أصول الدين بل الظن غير حاصل لتغير بعض ما يحتمل مدخليته وجوداً أو عدماً (وفيه) ان وجوب الاعتقاد وهكذا التسليم والانقياد وان كان مترتباً على اليقين بالشيء على وجه كان اليقين به موضوعاً لوجوب الاعتقاد والتسليم والانقياد له ولكن اليقين كان مأخوذاً على وجه الكاشفية لا على وجه الصفتية (ومن المعلوم) قيام الاستصحاب مقام اليقين المأخوذ موضوعا بما هو كاشف لا بما هو صفة فكما أنه إذا تيقن بسؤال النكيرين مثلا وجب الاعتقاد به والتسليم والانقياد له فكذلك إذا أحرز بالاستصحاب بقائه وجب الاعتقاد به والتسليم والانقياد له (هذا إذا كان) الاستصحاب أصلا عملياً (وأما إذا كان) من باب الظن فالظن وإن لم يعتبر في أصول الدين لكن ذلك في القسم الأول من الأمور الاعتقادية لا في القسم الثاني منها مما لا يجب تحصيل العلم واليقين بها وإنما يجب الاعتقاد بها والتسليم والانقياد لها إذا حصل اليقين بها بطبعه فإن الظن الخاصّ في هذا القسم الثاني مما يجوز العمل به جداً كما تقدم تفصيله