في خاتمة الظنون مشروحاً (وأما دعوى) ان الظن غير حاصل من الاستصحاب لتغير بعض ما يحتمل مدخليته في المستصحب وجوداً أو عدماً فهي مما لا يضر بالمقام أصلا إذا لم نقل باعتبار الاستصحاب من باب الظن الشخصي بل النوعيّ كما لا يخفى.
(قوله وكونه أصلا عملياً إنما هو بمعنى انه وظيفة الشاك تعبداً قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيات ... إلخ)
دفع لما قد يتوهم من أن الاستصحاب أصل عملي فيجب إجرائه في الفروع العلمية ولا معنى لإجرائه في الأمور الاعتقادية (فيقول) في دفعه إن معنى كونه أصلا عملياً انه وظيفة للشاك تعبداً في ظرف شكه وتحيره في قبال الأمارات الحاكية عن الواقع الرافعة للشك ولو تعبداً لا أنه يختص بالفروع العملية المطلوب فيها عمل الجوارح بل هو مما يعم الأمور الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح أيضاً إذا تم فيها أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق.
(قوله واما التي كان المهم فيها شرعاً وعقلا هو القطع بها ومعرفتها إلى آخره)
ثم بعد القطع بها ومعرفتها الاعتقاد بها والانقياد والتسليم لها وعقد القلب عليها.
(هذا هو القسم الأول) من الأمور الاعتقادية وقد أشير إليه آنفاً وتقدم شرحه في خاتمة مباحث الظن مفصلا وهو التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد (ثم انه لا وجه) لما يظهر من المصنف في هذا القسم مطلقاً من وجوب تحصيل القطع والمعرفة به شرعاً وعقلا فإن في مثل الإمامة والمعاد وإن أمكن القول بوجوب تحصيل القطع والمعرفة به شرعاً وعقلا ولكن في مثل التوحيد والنبوة لا معنى لوجوب تحصيل القطع والمعرفة به شرعاً بل هو بحكم العقل فقط خاصة (كما انه لا وجه) لما يظهر منه في القسم الثاني المتقدم من وجوب الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليه بحكم الشرع فقط حيث قال فيه كان المهم فيها شرعاً هو