الانقياد ... إلخ مع كونه بحكم العقل والشرع جميعاً كما نبهنا عليه (وعلى كل حال) حاصل كلام المصنف في هذا القسم الأول من الأمور الاعتقادية أنه لا مجال لجريان الاستصحاب فيه موضوعاً وذلك لما يجب فيه من تحصيل القطع والمعرفة به ومن المعلوم ان الاستصحاب مما لا يجدي في حصولهما نعم لجريان الاستصحاب فيه مجال واسع حكماً لا موضوعاً.
(أقول)
بل لا مجال له حتى حكماً إذ لا محصل للشك في بقاء وجوب تحصيل القطع والمعرفة بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد (ولو سلم انه يعقل ذلك بالنسبة إلى الإمامة والمعاد نظراً إلى وجوب تحصيل المعرفة بهما عقلا وشرعاً لا عقلا فقط فلا يعقل ذلك في التوحيد والنبوة فإن وجوب المعرفة بهما ليس إلّا بحكم العقل فقط كما أشرنا قبلا ولا معنى لاستصحاب حكم العقل أصلا فإن موضوع حكمه ان كان باقياً محفوظاً على حاله فالحكم باق قطعاً وإلّا لم يكن باقياً يقيناً.
(قوله فلو كان متيقناً بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان وشك في بقاء وجوبه يستصحب ... إلخ)
تفريع على جريان استصحاب الحكم في القسم الأول من الأمور الاعتقادية وهو الّذي أشار إليه بقوله واما التي كان المهم فيها شرعاً وعقلا هو القطع بها ومعرفتها إلى آخره (وفي التفريع ما لا يخفى) فإن التي يجب فيها تحصيل القطع والمعرفة هي أمور أربعة مخصوصة كما تقدم شرحها وهي التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وقد عرفت آنفاً حال استصحاب الحكم فيها واما تفاصيل القيامة فليس شيء منها مما يجب تحصيل القطع به ومعرفته شرعا وعقلا كي إذا شك في بقاء وجوبه استصحب شرعاً.