(قوله وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه ... إلخ)
تفريع على عدم المجال لاستصحاب الموضوع في القسم الأول من الأمور الاعتقادية وفي التمثيل بحياة الإمام ما لا يخفى فإن حياة الإمام عليهالسلام ليست مما يجب تحصيل القطع بها فإنها ليست بأعظم من حياة النبي صلىاللهعليهوآله ولا يجب تحصيل القطع بحياة النبي صلىاللهعليهوآله قطعاً بل الّذي يجب تحصيل القطع به هو إمامة الإمام عليهالسلام كنبوة النبي صلىاللهعليهوآله لا حياته وبقائه في الخارج (فالصحيح) كان التمثيل له بإمامة الإمام عليهالسلام أو نبوة النبي صلىاللهعليهوآله.
(قوله إلّا إذا كان حجة من باب إفادته الظن وكان المورد مما يكتفى به أيضا .. إلخ)
أي إلّا إذا كان الاستصحاب حجة من باب الظن وكان المورد مما يكتفي فيه بالظن الخاصّ كما في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية حيث انك قد عرفت فيما تقدم جواز العمل بالظن الخاصّ فيه والاعتقاد على طبق مؤداه كما يجوز ترك العمل به والاعتقاد بما هو الواقع إجمالا (ومن هنا يظهر) لك ان الاستثناء في كلام المصنف أعني قوله إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن ... إلخ هو منقطع لا متصل بعد كون الكلام هنا مفروضاً في القسم الأول لا في الثاني.
(قوله فالاعتقاديات كسائر الموضوعات ... إلخ)
تفريع على جريان الاستصحاب موضوعاً في خصوص القسم الثاني من الاعتقاديات دون القسم الأول المتأخر ذكره فلا تغفل.
(قوله وقد انقدح بذلك انه لا مجال له في نفس النبوة إذا كانت ناشئة من كمال النّفس بمثابة يوحى إليها ... إلخ)
أي وقد انقدح بما ذكرناه من أن الاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريان الاستصحاب فيها من ان يكون في المورد أثر شرعي يتمكن من موافقته مع بقاء