إطلاق زماني إما لكونه لبياً كالإجماع أو لكونه لفظياً لا إطلاق له وتردد الزمان الخارج بين الأقل والأكثر فهل يرجع عند الشك أي بعد انقضاء الزمان الأقل إلى عموم العام أو إلى استصحاب حكم المخصص فإذا قال مثلا أكرم كل عالم وقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم في يوم الجمعة ووقع الخلاف في حرمة إكرامه في يوم السبت فصار يوم الجمعة متيقناً ويوم السبت مشكوكاً فهل يرجع في يوم السبت إلى عموم العام من وجوب الإكرام أو إلى استصحاب حكم الخاصّ من حرمة الإكرام.
(اما الشيخ) أعلى الله مقامه فمختاره التفصيل بين ما إذا كان للعام عموم أزماني كعمومه الأفرادي فيرجع إلى عموم العام وبين ما إذا لم يكن له عموم كذلك وان كان الحكم فيه للاستمرار والدوام إما بالنصوصية أو بالإطلاق فيرجع إلى استصحاب حكم المخصص نظراً إلى عدم لزوم تخصيص زائد على التخصيص المعلوم بعد فرض عدم ثبوت العموم الأزماني للعام غير العموم الأفرادي.
(أقول)
والحق بعد فرض كون الخاصّ مجملا بحسب الزمان هو الرجوع إلى العام مطلقاً سواء كان له عموم أزماني أم لا (أما إذا كان) له عموم أزماني كما إذا قال إكرام كل عالم في كل يوم فواضح إذ مع العموم لا مجال للاستصحاب أصلا (واما إذا لم يكن) له عموم أزماني بل كان له إطلاق أزماني قد انعقد له بمقدمات الحكمية فكذلك واضح إذ كما انه لا مجال للاستصحاب مع العموم فكذلك لا مجال له مع الإطلاق فكما إذا قال أكرم كل عالم وكان له عموم أفرادي بالوضع وكان له أيضاً إطلاق أزماني بمقدمات الحكمة وشك في بقاء الحكم بعد مضي مدة فنتمسك بإطلاقه الأزماني من دون حاجة إلى التمسك بالاستصحاب أصلا فكذلك إذا خرج منه فرد في زمان ولم يكن لدليل الخاصّ إطلاق زماني وشك في حكم الفرد بعد ذلك الزمان فيرجع فيه إلى إطلاق العام أي إطلاقه الأزماني من دون الرجوع فيه