إلى استصحاب حكم المخصص أصلا وذلك تحكيما للإطلاق على الاستصحاب وتقديماً له عليه (ثم إن) من تمام ما ذكر إلى هنا يظهر لك حكم ما إذا خرج من العام فرد في بعض الأمكنة وتردد المكان الخارج بين الأقل والأكثر ففيما سوى الأقل المتيقن يرجع إلى عموم العام ان كان له عموم مكاني وإلا فإلى إطلاقه المكاني فإذا قال مثلا كل مسافر يقصر ثم خرج منه المسافر في البلد الّذي نوى الإقامة فيه عشراً وكان الخاصّ مجملا من حيث المكان ثم خرج المسافر إلى ما دون المسافة لا بقصد السفر فنرجع فيه إلى عموم العام إن كان له عموم مكاني كما إذا قال كل مسافر يقصر في كل مكان خرج منه بلد الإقامة وبقي الباقي وأما إذا لم يكن له عموم مكاني فنرجع فيه إلى إطلاقه المكاني فإن قوله كل مسافر يقصر مما له إطلاق مكاني قد انعقد له بمقدمات الحكمة فكما إذا شك في وجوب القصر على المسافر في بعض الأماكن فيتمسك له بإطلاقه المكاني فكذلك إذا خرج منه فرد في بعض الأماكن وشك فيما سواه فنرجع فيه إلى إطلاقه المكاني هذا تمام الكلام فيما حققه الشيخ وما حققناه لك في المقام.
(وأما ما حققه المصنف) فملخصه بعد التدبر في كلماته هاهنا وفي تعليقته على الرسائل ان العام.
(تارة) يكون الزمان ظرفاً لثبوت حكمه لموضوعه فيكون مفاده استمرار حكمه ودوامه كما في قوله إكرام كل عالم دائما أو بلا لفظة دائماً وكان بنفسه وإطلاقه ظاهراً في الاستمرار والدوام.
(وأخرى) يكون كل جزء من أجزاء الزمان أو كل يوم من الأيام قد جعل فرداً له فيكون العام مما له العموم الأزماني كما له العموم الأفرادي وهذا كما في قوله أكرم كل عالم في كل يوم كما ان الخاصّ أيضا.
(تارة) يكون الزمان ظرفاً لثبوت حكمه لموضوعه كما إذا قام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم في يوم الجمعة ونحن نعلم من الخارج ان الزمان ظرف لحرمة إكرامه.