يكون متعرضاً لحال المحكوم وناظراً إليه بخلاف المخصص فلا يكون بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال العام بل بحكم العقل يكون بياناً له.
(وكيف كان) الأمر إن الحق في المقام أن تقدم الأمارات على الاستصحاب وهكذا على سائر الأصول العملية يكون بالورود ولو قلنا بكون الاستصحاب أمارة لا أصلا عملياً فانها رافعة لموضوعه المأخوذ في لسان دليله وهو الشك ولو تعبداً لا وجداناً مزيل معدم له ولو شرعاً لا حقيقة ولا ينحصر الورود بالدليل العلمي المزيل للشك حقيقة كما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه (واما الحكومة) فهي مما تحتاج إلى شرح ونظر كما اعترف به الشيخ ولا نظر لدليل الأمارات إلى أدلة الاستصحاب بوجه أصلا (هذا كله) من امر الشيخ أعلى الله مقامه في وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب مع بيان ما اخترناه في المقام بنحو الاختصار.
(واما المصنف) فحاصل كلامه في المقام هو عين ما اخترناه من تقدم الأمارات على الاستصحاب بالورود لكن بتعبير آخر غير ما ذكرناه نحن آنفاً وهو ان الأمارات مهما قامت على خلاف اليقين السابق فرفع اليد عنه لا يكون نقضا لليقين بالشك بل باليقين أي باليقين التنزيلي يعني به الحجة وهكذا الأمر فيما إذا قامت الأمارة المعتبرة على وفق اليقين السابق فعدم رفع اليد عنه ليس لأجل أن لا يلزم نقض اليقين بالشك بل من جهة لزوم العمل بالحجة أي باليقين التنزيلي وانتفاء الشك ولو تعبداً لا حقيقة فيكون مرجعه بالأخرة إلى ما ذكرناه آنفاً من التقريب فلا تغفل.
(هذا وللورود تقريب ثاني) في المقام وهو ان موضوع الاستصحاب عبارة عن عدم الدليل وهو يرتفع بقيام الأمارة المعتبرة (والفرق) بين هذا التقريب وتقريبنا المتقدم أن الأمارة على تقريبنا رافعة لموضوع الاستصحاب وهو الشك تعبداً لا حقيقة نظرا إلى بقاء الشك معها واقعاً بخلافها على هذا التقريب فانها رافعة لموضوع الاستصحاب وهو عدم الدليل حقيقة فينقلب اللادليل إلى الدليل نظير