ورود الأمارات على الأصول العقلية عيناً (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى كلا التقريبين للورود بعبارة مختصرة (قال) بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه) وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص يعني به الورود كما أشرنا قبلا (قال) بناء على أن المراد من الشك عدم الدليل والطريق والتحير في العمل ومع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة (ثم قال) وإن شئت قلت ان المفروض دليلا قطعي الاعتبار فنقض الحالة السابقة نقض باليقين (انتهى) (وعلى كل حال) يرد على التقريب الثاني للورود ما لا يخفى فإن الظاهر من الشك المأخوذ في أخبار الاستصحاب هو معناه الحقيقي وهو خلاف اليقين كما تقدم في التنبيه الرابع عشر لا عدم الدليل (وعليه) فبقيام الأمارة المعتبرة وان كان يرتفع موضوع الاستصحاب من البين ولكن رفعاً تعبدياً شرعياً لا حقيقياً وجدانياً وهذا واضح.
(قوله لا يقال نعم هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ بدليلها ... إلخ)
هذا الإشكال متوجه إلى القول بورود الأمارات على الاستصحاب مطلقاً سواء كان الورود بتقريبنا المتقدم أو بالتقريب الثاني (وحاصله) انه نعم ان الأمارة واردة على الاستصحاب لو أخذ بدليلها في مورد الاجتماع مع الاستصحاب ولكن لما ذا لا يؤخذ بدليل الاستصحاب ويؤخذ بدليل الأمارة (ومرجع هذا الإشكال) لدى الحقيقة إلى عدم مرجح لتقديم جانب الأمارة على جانب الاستصحاب كي تكون واردة عليه (ويمكن أن يقال) إن أصل هذا الإشكال من الشيخ أعلى الله مقامه حيث يظهر منه انه لو لا حكومة دليل الأمارة على الاستصحاب فلا ترجيح لأحدهما على الآخر (قال) في الرد على تقريبي الورود بعد ما أفادهما بتلك العبارة المختصرة (ما لفظه) وفيه انه لا يرتفع التحير ولا يصير الدليل الاجتهادي قطعي الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب الا بعد إثبات كون مؤداه حاكماً على