حرام واقعاً وهي ليست بمحذور لا شرعاً ولا عقلا وذلك لما تقدم في الأمر الخامس من بحث القطع من عدم وجوب الموافقة الالتزامية لعدم الدليل عليه أصلا فلا تحرم المخالفة الالتزامية أبداً لا قطعيها ولا احتماليها.
(أقول)
قد ذكرنا في صدر بحث الاشتغال وجوهاً عديدة لوجوب الاحتياط وعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي.
(منها) منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة.
(ومنها) معارضة الأصول في أطراف العلم الإجمالي.
(ومنها) كون التمسك بدليل الأصل في كل منها تمسكاً بالدليل في الشبهة المصداقية (وحينئذ فإن اعتمدنا) في وجه وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في شيء منها لا كلا ولا بعضاً على الوجه الأول أي على منجزية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة بحيث لا يمكن الترخيص في أطرافه لا كلا للزوم المناقضة مع التكليف المعلوم بالإجمال ولا بعضاً للزوم احتمال المناقضة معه (فالامر) كما ذكره المصنف بمعنى انه تجري الأصول حينئذ في أطراف العلم الإجمالي بتمامها فيما لم يلزم منه مخالفة عملية لا قطعية ولا احتمالية كما في دوران الأمر بين المحذورين وكما في استصحابي النجاسة في طرفي العلم الإجمالي بطهارة أحدهما وذلك لوجود المقتضي وفقد المانع كما تقدم آنفاً (وأما إذا لم نعتمد) على الوجه الأول لما تقدم منا في بحث القطع مبسوطاً وفي صدر الاشتغال مختصراً من بيان بطلانه وفساده نظراً إلى جواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي كلا وبعضاً من دون أن يلزم منه مناقضة ولا احتمال مناقضة (بل قد اعتمدنا) في وجه وجوب الاحتياط على خصوص الوجه الثاني والثالث (فلا يكاد تجري الأصول) في أطراف العلم الإجمالي أصلا ولو لم تلزم منه مخالفة عملية لا قطعية ولا احتمالية وذلك لقصور نفس أدلة الأصول عن الشمول لها على ما عرفت تفصيله هناك (وعليه) فما ادعاه