ثم صليت فيه فرأيت فيه فان ظاهره انه رأيت النجاسة التي قد خفيت عليّ حين نظرت فلم أر شيئاً بحيث علم وقوع الصلاة في الثوب النجس بلا شبهة.
(قوله ثم انه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة ... إلخ)
حاصل الإشكال ان ظاهر قول الراوي ثم صليت فيه فرأيت فيه كما تقدم آنفاً انه رأي النجاسة التي قد خفيت عليه حين نظر فلم ير شيئاً بحيث علم وقوع الصلاة في الثوب النجس (وعليه) فإعادة الصلاة حينئذ بعد انكشاف وقوعها في النجاسة ليس نقضاً لليقين بالطهارة بالشك بل باليقين بالنجاسة فتعليله عليهالسلام عدم إعادة الصلاة باستصحاب الطهارة حين الصلاة حيث قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا مما لا يكاد يصح.
(نعم إنما) يصح هذا التعليل لجواز الدخول في الصلاة فإذا سأل مثلا انه كيف جاز له الدخول في الصلاة وهو ظان بنجاسة ثوبه فيعلل بأنه كان له استصحاب الطهارة فجاز له الدخول فيها.
(قوله ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ... إلخ)
(وحاصله) بعد التدبر التام في مجموع ما للمصنف هنا من الكلام أن التفصي لا يكاد يمكن إلّا بأن يقال إن الشرط فعلا في حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ولو بالأصل كالاستصحاب أو بالقاعدة كقاعدة الطهارة لا نفس الطهارة وان كانت هي شرطاً اقتضائياً بمقتضى الجمع بين هذه الصحيحة وبين بعض الإطلاقات مثل قوله تعالى وأما ثيابك فطهّر بناء على إرادة تطهيرها من النجاسات لأجل الصلاة كما صرح به الطبرسي (وعليه) فمقتضى إحراز الطهارة بالاستصحاب من قبل الصلاة وحصول الشرط لها أي الإحراز هو عدم إعادتها بعداً ولو انكشف