وقوعها في النجس بتمامها فيطابق التعليل حينئذ مع السؤال (ثم إن) الظاهر ان وجه التقييد بحين الالتفات هو ان من غفل عن طهارة ثوبه ونجاسته وصلى بلا إحراز الطهارة أصلا صحت صلاته قطعاً وإن انكشف بعداً ان الثوب كان نجساً بتمامه فلو كان إحراز الطهارة شرطاً مطلقاً لم تصح صلاته في هذا الحال.
(أقول)
إن الظاهر مما دل على وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن لأجل الصلاة بعد وضوح كونه غيرياً لا نفسياً هو شرطية نفس الطهارة بما هي هي للصلاة واقعاً لا إحرازها غير ان التعليل في الصحيحة حيث لا يكاد يطابق السؤال المذكور فيها الا مع إجزاء الطهارة الاستصحابية أي الخبثية فيلتزم حينئذ بالإجزاء في خصوص المقام من دون التعدي إلى كل امر ظاهري فكأن الإمام عليهالسلام قد علل عدم الإعادة بذلك لتفهيم السائل ان الطهارة الخبثيّة الاستصحابية هي مما تجزي عن الواقعية وسيأتي الإشارة من المصنف إلى احتمال كون التعليل بملاحظة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء فانتظر.
(قوله ولو بأصل أو قاعدة ... إلخ)
الظاهر ان مقصوده من الأصل كما أشرنا هو الاستصحاب ومن القاعدة قاعدة الطهارة وقيل قاعدة اليد والأمر في ذلك سهل هين.
(قوله لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة فإنه إذا لم يكن شرطا لم يكن موضوعاً لحكم مع انه ليس بحكم ... إلخ)
(وحاصل الإشكال) انه إذا قلنا إن الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة فكيف تستصحب الطهارة وتحرز هي بالاستصحاب فإن الطهارة على هذا لا حكم ولا موضوع ذو حكم بعد فرض كون الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة ومن المعلوم انه لا بد في الاستصحاب من كون المستصحب حكماً أو موضوعاً ذا