بالإبقاء الحكم بالبقاء (إلى ان قال) وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة بأنه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول بل نسبه شارح الدروس إلى القوم فقال إن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه (ثم قال) وأزيف التعاريف يعني به تعريف المحقق القمي تعريفه بأنه كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق إذ لا يخفى أن كون حكم أو وصف كذلك هو محقق مورد الاستصحاب ومحله لا نفسه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (وقال في الفصول) الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق (انتهى) (وقال في المعالم) ومحله يعني محل الاستصحاب أن يثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل (انتهى) هذه جملة من عبائر القوم في تعريف الاستصحاب
(فيقول المصنف) إن عبارات القوم في تعريف الاستصحاب وان كانت مختلفة إلّا أنها تشير إلى معنى واحد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقاءه (وقد أخذ هذا المعنى) من الشيخ أعلى الله مقامه من قوله المتقدم والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء.
(أقول)
والإنصاف أن أسد التعاريف وأخصرها كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه هو إبقاء ما كان (ولكن) الظاهر ان المراد بالإبقاء هو الإبقاء عملا فإن كان المستصحب حكماً قد أتى به وإن كان موضوعاً ذا حكم رتب عليه أثره لا الحكم بالبقاء فإن مجرد الحكم به مما لا يكفي في صدق الاستصحاب ما لم يعمل على طبق الحالة السابقة ويتحرك على وفقها.