(قوله إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقاً أو في الجملة تعبداً أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقاً وإما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك ... إلخ)
(قد أشار) بقوله هذا إلى الوجوه الأربعة الآتية التي استدل بها للاستصحاب (فقوله) إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية ... إلخ إشارة إلى الوجه الأول الآتي وهو قوله الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة ... إلخ (وقوله) أو الظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقاً إشارة إلى للوجه الثاني الآتي وهو قوله للوجه الثاني ان الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق ... إلخ (وقوله) وإما من جهة دلالة النص إشارة إلى الوجه الرابع الآتي وهو قوله الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الاخبار المستفيضة ... إلخ (وقوله) أو دعوى الإجماع عليه كذلك إشارة إلى الوجه الثالث الآتي وهو قوله الوجه للثالث دعوى الإجماع عليه كما عن المبادي ... إلخ (ثم إن) قوله مطلقاً أو في الجملة إشارة إلى القول بحجية الاستصحاب مطلقاً وإلى التفاصيل التي هي فيها من قبيل التفصيل بين العدمي والوجوديّ أو بين الحكم الشرعي والأمور الخارجية أو بين الحكم الشرعي الكلي وغيره إلى غير ذلك من التفاصيل المتقدمة آنفاً (ومن هنا) يظهر لك معنى قوله أو دعوى الإجماع عليه كذلك أي مطلقاً أو في الجملة (واما قوله) تعبداً فهو في قبال قوله أو للظن به ... إلخ فلا تغفل.
(قوله وفي وجه ثبوته ... إلخ)
فإن الخلاف كما أنه واقع في حجية الاستصحاب نفياً وإثباتاً مطلقاً أو في الجملة فكذلك الخلاف واقع في وجه ثبوته ومدرك حجيته وانه هل هو بناء العقلاء أو الاخبار المستفيضة أو غيرهما مما تقدم مجمله ويأتي مفصلة.