أحدهما الغير المعين من الجمع العرفي المقبول (فإذا تعارض عامان من وجه) في مادة الاجتماع لم يمكن الجمع بينهما بالتصرف في أحدهما الغير المعين بإخراج مادة الاجتماع عن تحت أحدهما وإبقائها تحت الآخر (وإذا تعارض أمران) متعلقان بشيء واحد أحدهما ظاهر في الوجوب والآخر ظاهر في الاستحباب لم يمكن الجمع بينهما برفع اليد إما عن ظهور هذا في الوجوب أو عن ظهور ذاك في الاستحباب.
(وإنما الجمع العرفي المقبول) هو ما إذا توقف الجمع بين الدليلين المتنافيين على التصرف في أحدهما المعين بأن كان الآخر نصاً أو أظهر فيكون قرينة عرفاً على التصرف في الظاهر وذلك (كما في العام والخاصّ) (والمطلق والمقيد) (والحاكم والمحكوم) (أو فيما كان الدليلان) أحدهما أقوى مناطاً فيكون قرينة على التصرف في الآخر الأضعف وأنه بنحو الاقتضاء والأول بنحو العلية التامة على التفصيل المتقدم لك سابقاً في قاعدة لا ضرر ولا ضرار في ذيل التوفيق العرفي (أو فيما كان الدليلان) على نحو يزيل أحدهما موضوع الآخر ويعدمه من أصله إما وجداناً أو تعبداً على التفصيل المتقدم لك شرحه في أواخر الاستصحاب في ذيل بيان حقيقة الورود وماهيته (ويطلق) على كل من التخصيص والتقييد والحكومة الجمع الدلالي (ويطلق) على مجموع الخمسة أي على التخصيص والتقييد والحكومة والتوفيق العرفي والورود الجمع العرفي (وأما التخصص) فليس فيه الدليلان متنافيين كي يجمع بينهما العرف ويطلق عليه الجمع العرفي بل هو خارج عن المقام تخصصاً (ثم إنه إذا فرض) في القسم الأول من الجمع الّذي قد قلنا انه غير مقبول وهو المتوقف على التصرف في كليهما جميعاً أن كلا من الدليلين كان أظهر من صاحبه عرفاً بالنسبة إلى صنف خاص من الطبيعة اندرج الدليلان حينئذ في الظاهر والأظهر ودخلا في الجمع العرفي المقبول (والظاهر) ان مقصود المصنف في المقام من قوله أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ... إلخ هو هذا النحو من الجمع بين الدليلين أي فيما كان كل منهما أظهر من صاحبه عرفاً في صنف