ملاحظة المرجحات الأخر (ما لفظه) والسرّ في ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من أن مصب الترجيح بها هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامي مقطوعي الصدور على غير جهة التقية بل في جزئي كلام واحد لمتكلم واحد (قال) وبتقرير آخر إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقية وصيرورتهما كالكلام الواحد على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور الخبرين فيدخل في قوله عليهالسلام أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إلى آخر الرواية المتقدمة وقوله عليهالسلام إن في كلامنا محكماً ومتشابهاً فردوا متشابهها إلى محكمها ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين بل مورد السؤال عن العلاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما بل اقترانهما تحير السائل فيهما ولم يظهر المراد منهما إلا ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما (انتهى) (ومحصله) ان موارد السؤال في الاخبار العلاجية هي مختصة بما إذا كان المتعارضان على نحو يوجبان تحير السائل ولم يظهر المراد منهما إلا ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما وهو في غير موارد الجمع العرفي.
(أقول)
إن عنوان التعارض وإن كان مما يصدق في كل من موارد الجمع العرفي وغيرها جميعاً (غير ان التعارض) في موارد الجمع العرفي وهي التخصيص والتقييد والحكومة بل مطلق الظاهر والأظهر أو النص والظاهر وهكذا في الورود والتوفيق العرفي على ما تقدم لك الإشارة إلى الكل في الفصل الأول (هو يكون) بدوياً يزول بأدنى تأمل كما سيأتي التصريح به من المصنف (فيقول) لأجل ما يتراءى من المعارضة وإن كان يزول عرفاً بحسب المآل ... إلخ وعليه ينزل كلامه في أول هذا الفصل (قد عرفت سابقاً انه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ... إلخ) أي لا تعارض يبقى إلى الآخر (وفي غير موارد الجمع العرفي) يكون التعارض باقياً إلى الآخر على نحو لا يزول من العرف تحيرهم وترددهم إلا إذا ورد دليل من