(قوله وان الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليليّة والكشفية ... إلخ)
وقد عرفت ذلك أيضاً في بحث التعدي وعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة.
(عند قول المصنف) نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك وان كان موجباً لقوة مضمون ذيه ثبوتاً كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما ... إلخ.
(وبالجملة) ملخص الكلام ان الظاهر من القاعدة المذكورة وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين هو وجوب العمل بأقواهما في دليليته في حدّ نفسه من حيث هو لا بمجرد كون مضمونه مؤيداً بأمارة خارجية.
(أقول)
قد أشرنا عند تأسيس الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين بعد قيام الإجماع والأخبار العلاجية على عدم سقوطهما جميعاً وانه لا بد من العمل بأحدهما لا محالة إما تعييناً أو تخييراً ان القاعدة المذكورة هي مما استقل به العقل وحكم به اللب (ومن المعلوم) ان العقل مما لا يفرق بين ما إذا كانت الأقوائية في أحد الدليلين في دليليته وطريقيته إلى الواقع أو في مضمونه ومؤداه من جهة تأيده بأمارة خارجية على طبقه فأحد الدليلين بمجرد أن كان أقوى من صاحبه ولو مضموناً كان العمل به متعيناً عقلا دون العمل بصاحبه نظراً إلى رجحان الأول ومرجوحية الثاني (بل لا يبعد) ان يقال إن المرجح الخارجي كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما هو مما يوجب القوة في أصل دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته كما أشير قبلا في بحث التعدي إلى المزية الموجبة للظن الشأني أو الفعلي في ذيل التعليق على قوله فافهم (وعليه) فما ادعاه الشيخ هنا من دخول الخبر بمجرد كونه راجحاً بمرجح