قبله عند الانفتاحي فيكون الانسدادي عالماً بالأحكام الشرعية الظاهرية كالانفتاحي عيناً وأما على الحكومة فأقصى ما تقتضيه المقدمات حينئذ هو استقلال العقل بحجية الظن في هذا الحال كحجية العلم في حال الانفتاح فلا يكون الانسدادي على هذا عالماً بالأحكام الشرعية بل هو جاهل بها (ومن المعلوم) ان المنصوب للقضاء في لسان الأخبار ليس إلا العالم بها (كما في المقبولة) ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله ... إلخ.
(وفي رواية أبي خديجة) اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً.
(وفي رواية أخرى لأبي خديجة) انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا (وفي طريق الكليني) شيئاً من قضائنا ... إلخ.
(قوله إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريات من الدين أو المذهب والمتواترات ... إلخ)
(وحاصل ما يمكن أن يقال) في توجيه نفوذ حكم الانسدادي القائل بالحكومة إن الانسدادي القائل بذلك وان كان جاهلا بالأحكام الشرعية لكن لا بجميعها بل بمعظمها ففي موارد الإجماعات والضروريات من الدين أو المذهب والمتواترات عالم بالأحكام الشرعية بل قد يتفق للانسدادي أن يقول باعتبار بعض الطرق والأمارات كالانفتاحي عيناً غير انه لا يكون وافياً بمعظم الفقه في نظره فمجموع هذه إذا انضم بعضها إلى بعض يكون جملة معتدة بها ويوجب صدق عنوان قوله عليهالسلام وعرف أحكامنا عليه فتشمله أدلة القضاء من المقبولة وغيرها فينفذ حكمه وقضائه (وفيه ما لا يخفى) فإن الظاهر من قوله عليهالسلام في المقبولة ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً