(وأما في الدليلين القطعيين) بحسب السند كآيتين أو روايتين متواترتين إذا تنافيا فالتعارض لا محالة يكون بحسب الدلالة أو الجهة بمعنى أنه يعلم حينئذ إجمالا بكذب إحدى الدلالتين أو الجهتين بلا شبهة وإذا فرض كونهما قطعيين أيضا بحسب إحدى الجهتين من الدلالة والجهة فالتعارض لا محالة يكون في الجهة الأخرى ولا يكاد يعقل فرض الدليلين المتنافيين قطعيين من تمام الجهات سنداً ودلالة وجهة بلا كلام.
(قوله فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل ... إلخ)
هذا التقييد راجع إلى خصوص قوله أو ظنياً لا إلى مجموع قوله قطعياً دلالة وجهة أو ظنياً ثم إن وجه التقييد بذلك أي بأن لا يكون بينها التوفيق بالتصرف في البعض أو الكل انه لو كان بينها التوفيق كذلك لم تكن الأدلة متنافية حينئذ كي يقع الكلام في ان التعارض بينها هل هو بحسب السند أو بغيره وهذا واضح.
(قوله إما للعلم بكذب أحدهما ... إلخ)
هذا فيما إذا كان كل واحد من الأدلة الظنية المتنافية قطعياً دلالة وجهة.
(قوله أو لأجل انه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها ... إلخ)
هذا فيما إذا كان كل واحد من الأدلة الظنية المتنافية ظنياً من حيث الدلالة والجهة أيضاً.