الصورة ان الأمارات بناء على الطريقية مما لا تخلو من أحد قولين.
(فإما ان نقول) فيها بجعل الحجية أي المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ.
(وعلى هذا القول) لا وجه لصحة الأعمال السابقة بعد كشف الخلاف فيها إذ المفروض ان الأمارة التي قد أدت إلى صحتها وانكشف خلافها لم تكن هي إلا مجرد عذر للفوت من دون ان يتدارك بها مصلحة الواقع أبداً.
(وإما ان نقول) فيها بجعل الأحكام الظاهرية الطريقية.
(وعلى هذا القول) أيضا لا وجه لصحة الأعمال السابقة بعد كشف الخلاف فيها فان الحكم الظاهري الطريقي لا مصلحة فيه سوى الوصول به إلى الواقع فإن أصاب فقد تنجز به الواقع وإن أخطأ فيكون عذراً لفوته من دون أن يتدارك به مصلحة الواقع أصلا.
(واما الصورة الأولى) من صورتي الصحة فهي ما إذا كان مدرك الاجتهاد السابق هو الطريق المعتبر شرعاً وقد بنينا على اعتبار الأمارات من باب السببية والموضوعية.
(وقد أشار المصنف) إلى هذه الصورة بقوله الآتي وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة ... إلخ (ووجه الصحة) ان الأمارة في هذا الفرض هي سبب لحدوث مصلحة أو مفسدة في متعلق الحكم موجبة لجعل حكم نفسي على طبق مؤداها بلا شبهة (وعليه) فلا يبقى الواقع بلا تدارك لمصلحته كما على القول بالطريقية كي لا يجزي المأتي به ولا يكفي.
(أقول)
إن الحكم بصحة الأعمال السابقة بنحو الإطلاق على نحو لو كانت هي عبادة فلا تحتاج إلى الإعادة أو القضاء وإن كانت هي معاملة من عقد أو إيقاع فلا تحتاج إلى تكرار السبب بمجرد القول بالسببية والموضوعية في الطرق والأمارات هو (مما لا