(اللهم إلا إذا فرض) قيام الأمارة السببية في الشبهة الحكمية على طهارة شيء أو حلية حيوان وقد صلينا في ذلك الشيء أو في جلد ذلك الحيوان أو في شعره أو وبره ثم انكشف الخلاف لم يبعد الصحة حينئذ على السببية والموضوعية ويكون هو من تبدل الاجتهاد إلى اجتهاد جديد قطعاً (هذا كله في العبادات) (ومنها يظهر لك حال المعاملات) أيضا فإذا قامت الأمارة السببية على جزئية شيء أو شرطيته لعقد أو لإيقاع وتحقق العقد أو الإيقاع على طبق تلك الأمارة السببية ثم انكشف الخلاف وان الجزء أو الشرط كان أمراً آخر مكانه لم يصح العقد أو الإيقاع وهكذا إذا قامت على عدم جزئية شيء أو عدم شرطيته له وانكشف الخلاف وأنه كان جزءاً أو شرطاً له لم يصح أيضا.
(نعم) إذا قامت الأمارة السببية في الشبهة الموضوعية على تحقق البلوغ مثلا في البائع ثم انكشف الخلاف وانه لم يكن بالغاً أو قامت في الشبهة الحكمية على ان من دخل في الثانية عشر فهو بالغ ثم انكشف الخلاف وان البلوغ مما لا يتحقق إلّا بالدخول في السادسة عشر صح البيع ولم يحتج إلى الإعادة أصلا وذلك لحدوث مصلحة البلوغ فيه بمجرد قيام الأمارة بعد فرض كونها بنحو السببية والموضوعية
(والغرض من إطالة الكلام) بهذا المقدار هو بيان ان الحكم بصحة الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول مطلقاً من غير تفصيل فيها بمجرد القول بالسببية والموضوعية ليس في محله وإن كانت هي صحيحة في الجملة على التفصيل الّذي قد عرفت شرحه آنفاً فلا تغفل.
(واما الصورة الثانية) من صورتي الصحة فهي ما إذا كان مدرك الاجتهاد السابق هو الاستصحاب أو البراءة الشرعية.
(وقد أشار إليها المصنف) بقوله في الآخر وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجري الاستصحاب أو البراءة النقليّة ... إلخ فإذا قامت البراءة الشرعية في الشبهة الحكمية على عدم وجوب شيء أو عدم جزئيته أو عدم شرطيته