(واما الجواب النقضي) فقد أشار إليه بقوله مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات أي مع عدم اختصاص لزوم العسر بالمتعلقات فقط بل يجري ذلك في الأحكام أيضاً فإذا اجتهد عدم وجوب شيء مثلا أو عدم نجاسته ثم رجع عن ذلك وعرف وجوبه أو نجاسته وجب عليه إتيان ذلك الواجب إعادة أو قضاء إن كان مما شرّع فيه القضاء أو وجب الاجتناب عن كل ما لاقى ذلك النجس الّذي لم يعامل معه معاملة النجاسة أو تطهير كل ما لاقاه مما هو محل ابتلائه فعلا وهذا مما يؤدي إلى العسر والحرج بلا شبهة.
(قوله والحرج والمرج المخل بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام إلى آخره)
ليس هذا الدليل مذكوراً في كلام صاحب الفصول أصلا وانما هو شيء قد ذكره المصنف من عند نفسه انتصاراً للفصول (وحاصله) انه لو عاملنا معاملة البطلان مع الأعمال السابقة جميعاً من العبادات والمعاملات من عقودها وإيقاعها لاستلزم ذلك وقوع الهرج والمرج المخلّ بالنظام وأوجب ذلك المخاصمة بين الأنام.
(وقد أجاب) عنه بانسداد باب ذلك بالحكومة وفصل الخصومة بما يراه القاضي بين المتخاصمين ويحكم به بين المترافعين وهو جيد متين أيضاً.
(ثم إن المصنف) لم يؤشر إلى الدليلين الآخرين للفصول (من قوله) ولئلا يرتفع الوثوق في العمل من حيث ان الرجوع في حقه محتمل ... إلخ.
(وقوله) ولأصالة بقاء آثار الواقعة ... إلخ (والظاهر) انه لضعفهما جداً فإن الوثوق في العمل ما لم يرجع المجتهد عن اجتهاده هو حاصل متحقق فعلا وأما استصحاب بقاء آثار الواقعة بعد رجوع المجتهد عن الاجتهاد الأول فمما لا وجه له فإن المجتهد بعد ما اضمحل اجتهاده الأول وإن فرض انه لم يقطع ببطلانه ولا ببطلان دليله كما هو مفروض الفصول على ما تقدم ولكنه لا يعلم فعلا للواقعة التي قد أتى بها على طبق اجتهاده الأول آثار كي يستصحبها في هذا الحال فإنه من