وجهه وحكمته فإذا فعل كذلك فقد صدق عليه أنه قلد الغير (ومن هنا يعرف) ان التقليد المذموم عند أهل العرف في الأمور العادية هو هذا المعنى فيفعل كما يفعل الغير من غير دراية ولا بصيرة ولا علم ولا معرفة.
(واما في الاصطلاح) فقد عرّفوا التقليد بتعاريف متعددة.
(منها) ما نسبه المحقق القمي إلى علماء الأصول كالعضدي وغيره وهو العمل بقول الغير من غير حجة (والظاهر) انهم يعنون به من غير حجة على ما قاله الغير لا من غير حجة على العمل بقول الغير (ويظهر من بعض المحشين) أن المراد من غير العضدي في كلام المحقق المذكور هو صاحب المعالم والسيد صدر الدين في شرحه على الوافية وغيرهما (كما انه يظهر من الشيخ) في رسالته المستقلة ان هذا التعريف هو محكي عن نهاية الأحكام والمعالم وشرح المختصر.
(ومنها) ما نسبه في الفصول إليهم وهو الأخذ بقول الغير من غير حجة.
(ومنها) ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه في رسالته المستقلة في آخر الأقوال وهو كون التقليد متابعة قول الغير.
(ومنها) ما ذكره الشيخ أيضاً في رسالته المستقلة في أول المسألة (قال) وفي الاصطلاح كما عن الفخر قبول قول الغير في الأحكام الشرعية من غير دليل على خصوص ذلك الحكم.
(ثم قال) وأحسن منه ما عن جامع المقاصد قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد.
(ومنها) ما ذكره المصنف من انه أخذ قول الغير وهو غير الأخذ بقول الغير كما ستعرف.
(وقد أشار) إلى ما اعتبروه من كونه من غير حجة بقوله تعبداً بلا مطالبة دليل على رأيه.
(ومنها) ما ذكره الفقيه الطباطبائي في العروة من ان التقليد هو الالتزام