بالتوقف (قال) بمعنى ان شيئاً منهما ليس طريقاً في مؤداه بالخصوص ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية ويعني بذلك الرجوع إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما لا المخالف لكليهما لأنه طرح للأمارتين كما صرح به في بعض كلماته الشريفة.
(ثم ذكر) ما ملخصه ان هذا ما تقتضيه القاعدة الأوّلية إلا ان الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط أصلا لا رأساً بحيث جاز الرجوع إلى الثالث ولا في الجملة بحيث لم يكن شيء منهما حجة في مؤداه وحينئذ فهل يحكم بالتخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط أو بالاحتياط ولو كان مخالفاً لهما كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهما وكذا بين القصر والإتمام وجوه المشهور وهو الّذي عليه جمهور المجتهدين الأول للاخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه إلى آخر ما أفاد (هذا كله) في المتكافئين.
(وأما المتفاضلان) فالشيخ أعلى الله مقامه وإن لم يتصد ذكر مقتضي القاعدة الأوّلية فيهما كما تصدي في المتكافئين مفصلا ولكن يظهر من بعض كلماته الشريفة ان مقتضي القاعدة الأوّلية فيهما هو عين ما تقتضيه القاعدة الأوّلية في المتكافئين حرفاً بحرف (هذا كله) من أمر الشيخ أعلى الله مقامه.
(وأما المصنف) فقد اختار أيضاً بمقتضى إطلاق كلامه في المقام أن مقتضي القاعدة الأولية في مطلق الخبرين المتعارضين سواء كانا متكافئين أو متفاضلين هو التساقط في الجملة بمعنى عدم حجية شيء منهما في مؤداه بالخصوص وان كان مجموع الطرفين حجة في نفي الثالث.
(وتقريب التساقط في الجملة) على ما يظهر من مجموع كلام المصنف في المقام بمزيد توضيح منا ان تعارض الدليلين هو مما يوجب العلم الإجمالي بكذب أحدهما من أصله والعلم بالكذب مانع عن الاعتبار جداً وإن لم يكن نفس الكذب الواقعي مانعاً عنه بمعنى ان ما علم كذبه ليس بحجة وما لم يعلم كذبه حجة إذا كان واجداً لملاك الحجية وإن كان كاذباً واقعاً فإذا كان أحدهما معلوم الكذب وساقطاً