بناء على ان المراد بأهل الذّكر أهل القرآن من العلماء كما نصّ عليه جماعة وقد مرّ الكلام فيه يعني به في حجية خبر الواحد (قال) ولقوله تعالى في آية النفر ولينذروا قومهم الشامل للإنذار بطريق الفتوى أيضا.
(وقال الشيخ) في رسالته المستقلة (ما لفظه) اما حكم التقليد فالمعروف بين أصحابنا جوازه بالمعنى الأعم وينسب إلى بعض أصحابنا القول بالتحريم ويحكي عن بعض العامة والحق هو الأول للأدلة الأربعة آيتا النفر والسؤال إلى آخر ما قال (وقال) المحقق القمي بعد الاستدلال بالإجماع (ما لفظه) ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذّكر ان كنتم لا تعلمون (انتهى).
(قوله لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبداً إلى آخره)
هذا جواب عن الاستدلال بآية النفر والسؤال جميعاً (وحاصله) ان من المحتمل ان يكون الإرجاع إلى المتفقهين المنذرين وهكذا الأمر بسؤال أهل الذّكر هو لتحصيل العلم من أقوالهم فيعمل بالعلم لا بأقوالهم تعبداً ليثبت المطلوب.
(أقول)
إنك قد عرفت في حجية خبر الواحد في ذيل الاستدلال بآية النفر.
(ان المصنف) قد نفي الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر مطلقاً ولو لم يحصل العلم من قول المنذر ليثبت بها المطلوب (وقد أشار إليه) بقوله هناك لعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبداً.
(وان الشيخ أيضاً) قد أشكل على الاستدلال بالآية أموراً أهمها نفي الإطلاق لوجوب الحذر ولو لم يحصل العلم من قول المنذر ليثبت به المطلوب (قال) فالمعنى لعله يحصل لهم العلم فيحذروا فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة لناهية