(وقد أخذ المصنف) هذا المعنى من تقريرات الشيخ أيضاً أعلى الله مقامه (قال) فإذا حاول أي المقلد استعلام حال هذه الواقعة يعني مسألة تقليد الأعلم بالتقليد فلا يعقل لرجوعه إلى غير الأعلم على وجه التقليد وجه لأن استعلام حال هذه الواقعة من غير الأعلم لعله غير مفيد إذ لم يثبت جوازه بعد فان كان ذلك منه على سبيل عدم المبالاة باحكام الشريعة فالعياذ بالله وان كان الاعتماد في الاستعلام المذكور هو قول غير الأعلم فهو دور (انتهى).
(قوله نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي وجواز الرجوع إليه أيضاً ... إلخ)
استدراك عن قوله ولا وجه لرجوعه إلى الغير ... إلخ أي نعم لا بأس برجوع المقلد إلى غير الأعلم إذا استقل عقله بمساواة غير الأعلم مع الأعلم في جواز الرجوع إليه (وقد أخذ هذا المعنى) من التقريرات أيضا (قال) وتوضيحه ان المقلد إما أن يكون ملتفتاً إلى الخلاف في هذه الواقعة أولا وعلى الثاني فلا كلام فيه في المقام (إلى ان قال) وعلى الأول فإما أن يستقل عقله بالتساوي فلا كلام أيضاً إذ لا يعقل تكليفه بخلاف علمه وإما ان يكون متردداً كغيرها من الوقائع المشكوك فيها فإذا حاول استعلام حال هذه الواقعة بالتقليد فلا يعقل (ثم ساق الكلام) نحو ما تقدم آنفاً.
(أقول)
نعم إذا استقل عقله بالتساوي جاز له الرجوع إلى غير الأعلم أيضاً إلا انه مجرد فرض لا واقع له وذلك لما أشرنا إليه من استقلال عقله بالأخذ بقول الأعلم نظراً إلى كونه من أقوى الدليلين (هذا) مضافاً إلى ما أفاده المصنف من القطع بحجية قول الأعلم والشك في حجية غيره فتأمل جيداً.