وعقلا على ما مرّ تفصيل القول فيه في محله هو حرمة العمل بغير العلم خرج منه متابعة الفاضل يعني الأعلم بالاتفاق من المجوّزين والمانعين فإنه هو المجمع عليه فيبقى متابعة المفضول في حرمة العمل بما وراء العلم (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول)
قد يشكل التمسك بالأصل لعدم حجية قول المفضول وذلك لأن الكلام في المقام ليس إلا فيما تعارض فتوى الأفضل مع المفضول كما أشار إليه المصنف بقوله في صدر البحث إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ... إلخ ومقتضي القاعدة الأولية في الأمارتين المتعارضتين كما حقق في صدر التعادل والتراجيح هو تساقط الطرفين جميعاً (وعليه) فكيف يؤخذ بقول الأفضل ويجري الأصل عن المفضول (ولكن) حلّ الإشكال أن مقتضي القاعدة الأولية في الأمارتين المتعارضتين وإن كان هو التساقط إلا ان مقتضي الإجماع القطعي على عدم تساقط قولي المجتهدين بمجرد معارضة بعضهما مع بعض هو حجية أحدهما لا محالة ثم لا شك في ان مقتضي احتمال التعيين في قول الأفضل مع احتمال التخيير بين الأفضل والمفضول شرعاً هو القطع بحجية قول الأفضل إما تعييناً أو تخييراً والشك في حجية قول المفضول ولو تخييراً فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيؤخذ بالمتيقن ويجري الأصل عن المشكوك وقد تقدم شرح أقسام الدوران في آخر البراءة مفصلا كما تقدم في صدر التعادل والتراجيح عند تأسيس الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين بعد التمسك باندراجهما في دوران الأمر بين التعيين والتخيير التمسك أيضا بحكم العقل بالاخذ بأقوى الدليلين (وعليه فيكون الوجه الوجيه بالنتيجة في تقديم قول الأفضل على المفضول في كل من المقام الأول والثاني من هذا الفصل هو شيء واحد وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير وحكم العقل بالاخذ بأقوى الدليلين فتأمل جيداً.