(هذا كله) حكم ما إذا اختلفوا في الفتوى واختلفوا في العلم والفضيلة على ما أشار إليه المصنف في صدر البحث كما أشير آنفاً بقوله إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ... إلخ (ومنه يظهر) حكم ما إذا اختلفوا في الفتوى واتحدوا في العلم والفضيلة فإن مقتضي عدم تساقطهما بالمعارضة لأجل الإجماع القطعي كما تقدم وعدم مزية لأحدهما على الآخر في العلم والفضيلة كما هو المفروض هو التخيير بينهما عقلا (بل ويظهر) من ذلك حكم ما إذا انعكس الأمر فاتحدوا في الفتوى واختلفوا في العلم والفضيلة وهو التخيير بينهما أيضاً وذلك لإطلاقات أدلة التقليد المحفوظة في مثل هذه الصورة أعنى صورة الاتحاد في الفتوى وعدم الاختلاف والتعارض كي لا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة التقليد من جهة التساقط وإن كان يظهر من صاحب العروة قدسسره الاحتياط في المسألة.
(قال) مسألة الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل (انتهى) ولكنه على الظاهر مما لا وجه له إلا بنحو الاستحباب
(وقد أشار) إلى ما قلناه صاحب التقريرات (فقال) الثامن يعنى من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في المسألة لا دليل على وجوب تعيين المجتهدين في العمل بقولهم إذا كانوا متوافقين في الفتوى وإن كان بينهما تفاضل بعد كون كل واحد منهم حجة شرعية (انتهى).
(وأظهر من هذا كله) حكم ما إذا اتحدوا في الفتوى واتحدوا في العلم والفضيلة جميعا وهو التخيير بينهما أيضاً فتأمل جيداً.