(أقول)
بل لا يبعد أن يقال ان السيرة كانت هي جارية على الرجوع إلى أصحاب الأئمة عليهمالسلام مع عدم احتمال اختلافهم في الفتاوى أصلا فضلا عن عدم العلم باختلافهم فإن الاختلاف غالباً كما أشار إليه التقريرات إنما هو يحصل من جهة البعد عن عصر الإمام عليهالسلام لا مع حضوره ودرك أيامه وهذا واضح.
(قوله ولا عسر في تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه ولا لمقلديه لذلك أيضاً ... إلخ)
جواب عن الوجه الرابع من وجوه القائلين بجواز تقليد المفضول (قال في التقريرات) الرابع ان في وجوب تقليد الأعلم عسراً لا يتحمل في العادة فيكون منفياً في الشريعة فإن الأعلم في الأغلب منحصر في واحد أو في اثنين ومن المعلوم ان رجوع جميع أهل الإسلام إليه عسر عليه وعليهم كما هو ظاهر (انتهى).
(وقد أجاب عنه المصنف) بنفي العسر لا على الأعلم ولا على مقلديه وذلك لارتفاع العسر عنهما بأخذ الفتاوى من رسائل الأعلم وكتبه وهو جواب صحيح لا يناقش فيه.
(قوله وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد مع ان قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر فيجب فيما لا يلزم منه عسر ... إلخ)
هذان جوابان آخران عن الوجه الرابع من وجوه القائلين بجواز تقليد المفضول :
(أحدهما) جواب عن خصوص دعوى العسر على المقلد إذا كان لزومه من ناحية تشخيص الأعلمية فيجيب عنها بأن تشخيص الأعلمية ليس بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد وهو جيد متين.
(ثانيهما) جواب عن دعوى العسر على كل من الأعلم ومقلديه إذا كان لزومه من ناحية الانحصار في الأغلب فيجيب عنها بأن مقتضي ذلك هو الاقتصار