فتواهما هو اختلاف الحديثين (فهو مما لا يجدي) فإن ترجيح فتوى الأعلم في مقام الحكومة ورفع الخصومة مما لا يدل على ترجيحها في غير هذا المقام أيضاً.
(قوله اما الثالث ممنوع صغرى وكبرى ... إلخ)
(وحاصل ما أفاده) في ضعف الوجه الثالث من وجوه المانعين وهو كون فتوى الأعلم أقرب من غيرها فيجب الأخذ بها عند التعارض عقلا هو منع الصغرى والكبرى جميعاً.
(اما منع الصغرى) فلما قد يتفق من كون فتوى غير الأعلم أقرب من فتوى الأعلم من جهة مطابقة فتواه لفتوى من هو أعلم الكل ممن مات قبلا.
(وأما منع الكبرى) فلان ملاك حجية قول المجتهد شرعاً بل مطلق الأمارات الظنية المعتبرة لدى الشارع ولو بناء على الطريقية دون الموضوعية والسببية لم يعلم أنه القرب إلى الواقع كي يجب الأخذ بالأقرب عند معارضة بعضها مع بعض بل لعل الملاك في الحجية هو أمر آخر مما لم يكن لزيادة القرب فيه دخل أصلا.
(أقول)
(أما منع الصغرى) فمما لا وجه له فان الكلام هاهنا متمحض فيما إذا تعارض فتوى الأعلم مع غير الأعلم مع قطع النّظر عن المرجحات الخارجية مثل المطابقة لفتوى من هو أعلم الكل ممن مات قبلا أو المطابقة للشهرة ونحوهما من أمور أخر فمع قطع النّظر عن هذه المرجحات كلها نحن ندعي ان فتوى الأعلم أقوى وأقرب إلى الواقع فيحتمل فيها التعيين فتكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيجب الاحتياط فيها بالأخذ بها وعدم التعدي عنها وقد عرفت في صدر المسألة وقبله وجه وجوب الاحتياط عند الدوران مكرراً (هذا) مضافاً إلى كونها مورداً لاستقلال العقل بالأخذ بها نظراً إلى كونها من أقوى الدليلين.
(واما منع الكبرى) فكذلك مما لا وجه له فإن الأمارة الظنية المعتبرة شرعاً وان لم يعلم أن تمام ملاكها هو القرب إلى الواقع ولكن بعد تسليم كون