بمراجعته هو الّذي (ذكر عن الأردبيلي) نسبة عدم جواز تقليد الميت إلى الأكثر لا إلى الجميع (ونقل عن الشهيد) انه ذكر في الذكرى خلاف البعض (كما نقل ان الشهيد الثاني) أيضاً قد نسب القول بعدم الجواز إلى الأكثر (ونقل أيضاً) انه قد حكى عن العلامة في التهذيب انه عبّر ان الأقرب كذا ... إلخ. فهذا كله شواهد قطعية على ان المسألة خلافية ليست هي محل وفاق واتفاق كما يشهد بذلك أيضاً تعبير التقريرات عن المخالف بالمجوزين وأن لهم احتجاجات كثيرة لا تحصى (قال) أقواها أمور منها العقل والكتاب والسنة والإجماع ... إلخ فلو كان المخالف في المسألة شاذاً نادراً جداً واحداً أو اثنين لو ما يقرب من ذلك لم يعبر عنه بالمجوزين ولم يكن لهم احتجاجات كثيرة لا تحصى إذ من المستبعد ان تكون الاحتجاجات كلها من شخص واحد أو من شخصين اللهم إلا إذا كان مراد التقريرات من المجوزين وان لهم احتجاجات كثيرة لا تحصى هو المجوزين من العامة فلا يشهد حينئذ تعبيره المتقدم بكون المسألة خلافية بين الأصحاب خلافاً يعتد به (وعلى كل حال) إن الاعتماد في المسألة على الإجماع الّذي قد ادعى تحققه من الطائفة المحقة على وجه يستكشف منه رأى الإمام عليهالسلام أو الدليل المعتبر الّذي قد وصل إليهم من إمامهم في غاية الإشكال (مضافاً) إلى ما عرفت من المناقشة في أصل تحققه وانعقاده (فالعمدة) في المسألة أي في عدم جواز تقليد الميت في خصوص المسائل التي قد اختلف فيها فتوى الميت مع الحي هو ما تقدم من دوران الأمر في فتوى الحي بين التعيين والتخيير فيحتاط بالاخذ بها ويجري الأصل عن حجية فتوى الميت (ولكن) هذا إذا لم يتم استصحاب جواز تقليد الميت من حال حياته إلى بعد مماته وإلا فيقدم هو على هذا الأصل بلا كلام إما حكومة أو وروداً لارتفاع موضوعه وهو الشك في حجية فتواه بهذا الاستصحاب وسيأتي الكلام حول هذا الاستصحاب مفصلا فانتظر.
(بقي شيء) وهو ان في مسألة تقليد الأعلم قد قلنا انه إذا اختلف الفتويان