(قوله لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين ... إلخ)
كما أنهما إذا أديا إلى حرمة ضدين لا ثالث لهما أو حرمة المتناقضين فيكون المتعارضان من تزاحم المحرمين وإذا أدى أحدهما إلى وجوب شيء والآخر إلى حرمته فيكون المجمع من باب التزاحم كالمجمع في باب الاجتماع بعينه غير ان المجمع هاهنا قد اجتمع فيه الأمر والنهي بعنوان واحد وهناك بعنوانين بينهما عموم من وجه (ومن هنا) يظهر انه كان الأولى أن يقول لكان التعارض بينهما من تزاحم الدليلين ليشمل هذه الصور كلها لا من تزاحم الواجبين ليختص بالصورتين المذكورتين في المتن فقط كما لا يخفى.
(قوله لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكماً غير إلزامي ... إلخ)
كان الأولى ان يقول لا فيما إذا كان مؤدي أحدهما حكماً غير اقتضائي كالإباحة إلى آخره فإن مجرد كون المؤدي في أحدهما حكماً غير إلزامي مما لا يوجب نفي التزاحم بينهما ضرورة ان الاستحباب وهكذا الكراهة أيضا حكم غير إلزامي ومع ذلك مما يصلح للتزاحم مع الوجوب أو الحرمة لما فيه من اقتضاء الفعل أو الترك غايته انه مزاحم مغلوب للوجوب أو الحرمة لأقوائية المقابل مناطاً نظراً إلى كونه إلزامياً بخلاف الاستحباب أو الكراهة.
(قوله إلّا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزاميّ أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضى الإلزاميّ ... إلخ)
استدراك عما أفاده بقوله لا فيما إذا كان مؤدي أحدهما حكماً غير إلزامي ... إلخ (ووجه الاستدراك) ان من الجائز أن يقال إن قضية اعتبار دليل الغير الإلزاميّ حتى في مثل الإباحة أن يكون هو عن اقتضاء عدم الإلزام فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الحكم الإلزاميّ.