(قوله ويحكم فعلا بغير الإلزاميّ ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضى الغير الإلزاميّ لكفاية عدم تمامية علة الإلزاميّ في الحكم بغيره ... إلخ)
هذا من متممات ما استدركه بقوله إلا ان يقال ... إلخ فإنا لو قلنا ان الحكم الغير الإلزاميّ أيضاً يكون عن اقتضاء عدم الإلزام ويزاحم به الإلزاميّ فقهراً يحكم فعلا بغير الإلزاميّ لكفاية عدم تمامية علة الإلزاميّ في الحكم بغير الإلزاميّ.
(قوله نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقاً لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدى إليه من الأحكام ... إلخ)
استدراك عما حكم به من كون التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدي أحدهما حكماً غير إلزاميّ ... إلخ أي نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقاً حتى فيما إذا كان مؤدي أحدهما حكماً غير إلزامي إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية كالموافقة العملية عيناً ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد كما إذا قال أحدهما يجب الأمر الفلاني وقال الآخر مباح هو ولا يجب شرعاً.
(قوله ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد ... إلخ)
ولا بحكم واحد في موضوعين متضادين أو متناقضين بل ولا الالتزام في الجملة بحكمين متضادين في ضدين أو متناقضين كالالتزام بوجوب شيء واستحباب ضده أو نقيضه أو بحرمة شيء وكراهة ضده أو نقيضه إلى غير ذلك من الصور وإن أمكن الالتزام بوجوب شيء وحرمة ضده أو نقيضه أو بحرمة شيء ووجوب ضده أو نقيضه.
(قوله إلا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما مرّ تحقيقه ... إلخ)
بل قد مرّ منا في بحث القطع في الأمر الخامس ما هو خلاف ذلك أي وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية الإلهية التي جاء بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع