الاستصحاب أن يكون المستصحب هو مما تيقنا به في السابق سواء كان ذلك باليقين الوجداني أو التنزيلي وذلك لحكومة دليل اعتبار الأمارة على دليل الاستصحاب فدليل الاستصحاب يعتبر اليقين في الاستصحاب ودليل اعتبار الأمارة الّذي نزلها منزلة اليقين يوسع دائرة اليقين ويجعله أعم من الوجداني والتنزيلي جميعاً فتأمل جيداً.
(قوله إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ... إلخ)
قد تكلف المصنف تكلفاً شديداً في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب لتصحيح استصحاب الأحكام التي قامت عليها الطرق والأمارات بناء على كون المجعول فيها مجرد المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ دون الأحكام الظاهرية (وكان حاصل التكلف) على ما تقدم لك شرحه هناك هو كفاية الثبوت التقديري في صحة الاستصحاب من دون حاجة إلى إحراز الثبوت في السابق بالقطع واليقين فتستصحب الأحكام الواقعية على تقدير ثبوتها واقعاً فتكون نتيجة الاستصحاب هي مجرد الملازمة بين الثبوت والبقاء فإذا قامت الحجة على الثبوت كانت حجة على البقاء أيضاً للملازمة التعبدية بينهما بوسيلة الاستصحاب.
(وقد أجبنا نحن) هناك بعدم الحاجة إلى هذا التكلف الشديد (فانه مضافاً) إلى ضعفه في حد ذاته فإن اعتبار اليقين السابق في الاستصحاب ربما يكون من البديهي (هو تطويل بلا طائل).
(وان الصحيح في الجواب) هو أن يقال إن اليقين المعتبر في الاستصحاب أعم من اليقين الوجداني واليقين التنزيلي وذلك لحكومة دليل اعتبار الأمارة على دليل الاستصحاب فدليل الاستصحاب ناطق باعتبار اليقين فيه ودليل اعتبار الأمارة تنزل الأمارة بمنزلة اليقين فيتوسع به دائرة اليقين قهراً فكما انه يستصحب بقاء ما أحرز باليقين الوجداني قطعاً فكذلك يستصحب بقاء ما أحرز باليقين التنزيلي شرعاً.