(قوله ولا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق ... إلخ)
دفع لما قد يقال من ان استصحاب الأحكام التي قلد فيها المجتهد هب انه مما لم يتم ولكن نفس الحجية التي كانت هي لرأي المجتهد في السابق في حال حياته تستصحب هي من تلك الحال إلى بعد مماته (فيقول) إنه لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق.
(والظاهر) ان نظره في المنع هو إلى ما تقدم منه غير مرة من انه لا بد في جواز التقليد من بقاء الرّأي فعلا فإذا تبدل أو ارتفع لمرض أو هرم أو جنون لم يجز التقليد إجماعاً (وفيه) ما أشرنا في جوابه من ان الإجماع على عدم جواز التقليد إنما هو إذا تبدل الرّأي إلى رأي آخر أو ارتفع من أصله لمرض أو هرم أو جنون فلا يقاس عليه ما إذا ارتفع الرّأي بموت المجتهد لو سلم ارتفاع رأيه بموته.
(قوله هذا كله مع إمكان دعوى انه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرّأي بسبب الهرم أو المرض إجماعاً لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعاً فتأمل ... إلخ)
بل لا يمكن دعوى ذلك قطعاً وذلك لما أشير آنفاً وسابقاً من ان الإجماع على عدم جواز البقاء على التقليد إنما هو إذا زال الرّأي لهرم أو مرض أو جنون أو تبدل إلى رأي آخر فلا يقاس عليه ما إذا زال الرّأي بموت المجتهد وانعدامه فإن الأولوية غير قطعية والظنية مما لا تجدي ولعله لذلك أمر أخيراً بالتأمل فتأمل جيداً.