يوجب سد باب الترجيح والهرج في الفقه كما لا يخفى ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص (انتهى) ويعني بالنص الأخبار العلاجية الواردة في جواب السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين الآمرة بعضها بالترجيح والرجوع إلى المرجحات الخاصة وبعضها بالتخيير على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى (وقد أفاد) أعلى الله مقامه في بيان الإجماع (ما لفظه) فإن علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها (ثم ساق الكلام) إلى أن شرع في التحقيق الّذي عليه أهله فقسم الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما إلى الأقسام الثلاثة التي قد ذكرناها في أوائل الفصل السابق من المتوقف على التصرف في كليهما جميعاً والمتوقف على التصرف في أحدهما الغير المعين والمتوقف على التصرف في أحدهما المعين وجعل الجمع العرفي المقبول خصوص القسم الأخير منها على طبق ما شرحناه لك مفصلا فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه.
(قوله إذ لا دليل عليه ... إلخ)
سوى الأمرين المذكورين آنفاً وقد عرفت فسادهما جميعاً بل قد عرفت الدليل على عدم جواز العمل به من جهة لزوم سد باب التعارض وترك العمل بالأخبار العلاجية الآمرة بعضها بالترجيح وبعضها بالتخيير رأساً إلا نادراً وقد عبر عنه الشيخ أعلى الله مقامه بسدّ باب الترجيح والهرج في الفقه كما تقدم آنفاً.
(قوله فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما ... إلخ)
فإذا ساعد عليه العرف بحيث كان المجموع قرينة على التصرف في كليهما جميعاً أو كان أحدهما المعين قرينة على التصرف في الآخر دخل ذلك في الظاهر والأظهر وكان هو من الجمع العرفي المقبول (وقد أشرنا) في أوائل الفصل السابق بعد ذكر الأقسام الثلاثة للجمع بين الدليلين المتنافيين.