(ان القسم الأول) من الجمع وهو المتوقف على التصرف في كليهما جميعاً كما في ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة إذا فرض أن كلا منهما أظهر من صاحبه في صنف خاص من الطبيعة اندرج الدليلان حينئذ في الظاهر والأظهر وكان الجمع بينهما من الجمع العرفي المقبول بل.
(وهكذا القسم الثاني) أيضاً من الجمع وهو المتوقف على التصرف في أحدهما الغير المعين كما في العامين من وجه فإذا فرض ان أحد العامين هو أظهر من صاحبه عرفاً في شموله لمادة الاجتماع اندرج الدليلان أيضاً في الظاهر والأظهر وكان الجمع بينهما من الجمع العرفي المقبول فتذكر.
(قوله كما عرفته في الصور السابقة ... إلخ)
حيث أشار إلى الأول أي ما كان المجموع قرينة عرفية على التصرف فيهما بقوله المتقدم في صدر الفصل السابق أو بالتصرف في كليهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ... إلخ وأشار إلى الثاني أي ما كان أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه بقوله المتقدم هناك أو في أحدهما المعين ... إلخ.
(قوله مع ان في الجمع كذلك أيضاً طرحاً للأمارة أو الأمارتين ... إلخ)
أي مع ان في الجمع بين الأمارات بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما جميعاً فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما أيضاً طرحاً للأمارة أو الأمارتين ففي الأول طرح لأمارة واحدة وهي ظهور الدليل المتصرف فيه وفي الثاني طرح لأمارتين وهما ظهورا الدليلين المتعارضين.
(قوله وقد عرفت ان التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين وفي السندين إذا كانا ظنيين وقد عرفت ان قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين ... إلخ)
(إن قوله) وقد عرفت ان التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين وفي