الجواب في ذلك حديثان وذكر الحديث بعينه.
(ثم إن) لشيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه كلاماً بعد نقل هذا التوقيع الشريف لا بأس بذكره (قال) فان الحديث الثاني يعني به قوله عليهالسلام واما الآخر فإنه روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وإن كان أخص من الأول يعني به قوله عليهالسلام اما أحدهما فإذا انتقل من حالة أخرى فعليه التكبير وكان اللازم تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير إلّا ان جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالاخذ بأحد الخبرين من باب التسليم يدل على ان الحديث الأول نقله الإمام عليهالسلام بالمعنى وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه فأجاب عليهالسلام بالتخيير (قال) ثم ان وظيفة الإمام عليهالسلام وان كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي إلّا ان هذا الجواب لعله طريق تعليم العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فيما ليس بواجب ولعله لأجل كفاية قصد القربة في العمل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله إلى غير ذلك من الإطلاقات ... إلخ)
لم نجد غير ما ذكر من الاخبار المتقدمة آنفاً ما يدل على التخيير على الإطلاق الا روايتين.
(إحداهما) ما رواه الكليني رضوان الله عليه (قال في الوسائل) في الباب المتقدم (ما لفظه) وعن علي بن إبراهيم يعني به ان الكليني قد روي عن علي بن إبراهيم (إلى ان قال) عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه.
(ثم قال) قال الكليني وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك