(وأخراهما) ما رواه في المستدرك في الباب المتقدم عن فقه الرضا عليهالسلام (قال) والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها (إلى ان قال) وقد روي ثمانية عشر يوماً وروي ثلاثة وعشرين يوماً وبأيّ هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز.
(قوله ومنها ما دل على التوقف مطلقاً ... إلخ)
ليس في الأخبار الواردة في علاج المتعارضين ما دل على التوقف مطلقاً إلا روايتين
(إحداهما) رواية سماعة المتقدمة حيث قال فيها يرجئه حتى يلقي من يخبره.
(وأخراهما) ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم مسنداً عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما قال خذ بما فيه خلاف العامة.
(قوله ومنها ما دل على ما هو الحائط منها ... إلخ)
ليس ما دل على ما هو الحائط منها قسما خاصاً في قبال القسم الآتي وهو ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة بل هو من جملتها كما ستعرف فلا ينبغي عدها قسما مستقلا برأسه وإلّا فيلزم عدّ ما دل على الأخذ بما وافق الكتاب والسنة أو الأخذ بما خالف العامة ونحو ذلك من المرجحات قسما مستقلا برأسه وهو كما ترى ضعيف (هذا) مضافاً إلى انه ليس في الاخبار العلاجية ما دل على الأخذ بما فيه الحائط إلا رواية واحدة وهي مرفوعة زرارة الآتية فعدّها طائفة خاصة من طوائف الأخبار العلاجية مما لا يخلو عن مسامحة.