التخيير إلا انها ضعيفة السند وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب الغوالي وصاحبه فقال إن الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب الغوالي مع ما عليها من الإرسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور (انتهى).
(قوله والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ... إلخ)
هكذا في نسختي وهي طبع بغداد ولكن الظاهر ان ساير النسخ أيضا كذلك وكأنه سهو من المصنف لا من الناسخ وسيأتي منه سهو آخر أيضاً وهو قوله وإن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين ... إلخ (والصحيح) أن يقال والاحتجاج بالمقبولة على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال (إلى ان يقال) كما هو موردها ... إلخ أي مورد المقبولة لا موردهما فإن مورد المرفوعة ليس هو مورد الحكومة بلا شبهة (وكيف كان) (هذا جواب) يختص بالمقبولة فقط دون المرفوعة (وحاصله) بمزيد توضيح منا ان الإمام عليهالسلام بعد ما ذكر مرجحات الحكمين وإن كان قد ذكر مرجحات الخبرين أيضا ولكن الترجيح في الخبرين انما يكون لدفع خصومة المتخاصمين فلا يمكن الاحتجاج بها لوجوب الترجيح في مقام الفتوى أيضاً وذلك لقوة احتمال اختصاص الترجيح بتلك المزايا المنصوصة بمورد الحكومة فقط فإن قطع الخصومة عند اختلاف الحاكمين لاختلاف ما استندا إليه من الخبرين لا يكاد يمكن إلّا بالترجيح بخلاف مقام العمل والفتوى فيمكن الأخذ فيه بأيهما شاء من باب التسليم كما تقدم ذلك في أخبار التخيير صريحاً.
(نعم) ان الترجيح مما يناسب مقام العمل والفتوى أيضا ولكن مجرد ذلك