وافقهم كما هو ظاهر التعليل (بل وظاهر رواية علي بن أسباط) قلت للرضا عليهالسلام يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته وليس في البلد الّذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال فقال ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه (بل وصريح رواية أبي إسحاق الأرجاني) قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا أدري فقال ان علياً عليهالسلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليهالسلام عن الشيء الّذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم ليلتبسوا على الناس (انتهى) وقد سبق منا الروايتان في ذيل التعليق على قول المصنف كما فعله بعض الأصحاب فتذكر.
(الثالث) أن يكون التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيما وافقهم وانسداده فيما خالفهم (ويؤيده) ما رواه في الوسائل في القضاء في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة مسنداً عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه (هذه) هي الاحتمالات الثلاثة التي احتملها المصنف في تعليل الإمام عليهالسلام.
(أما على الاحتمال الأول) وهو كون الرشد في نفس المخالفة لهم لحسنها ورجحانها فتعليله عليهالسلام أجنبي عن مقصد الشيخ أي التعدي إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع بلا شبهة.
(وأما على الاحتمال الثاني) وهو كون الرشد والحق غالباً فيما خالفهم والغيّ والباطل فيما وافقهم فلا شبهة في حصول الوثوق حينئذ بخلل في الخبر الموافق لهم إما صدوراً أو جهة ولا بأس بالتعدي عن مثل هذه المزية الموجبة للوثوق بخلل في المقابل إلى كل مزية توجب ذلك لا إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع.
(وأما على الاحتمال الثالث) وهو كون التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيما وافقهم وانسداده فيما خالفهم فلا شبهة أيضا في حصول الوثوق حينئذ بصدور