الاستعمال عليه (١). انتهى.
ووجهه المحقق الخراساني بقوله : لان القضية اللفظية على هذا ، انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع. فتكون القضية المحكية بها ، مركبة من جزءين مع امتناع التركب الا من الثلاثة. ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (٢). انتهى.
واجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين :
أحدهما (٣) : ان اشكال تركب القضية من جزءين ، يبتنى على ان يكون الموضوع في القضية الحقيقية ، محتاجا في حضوره ووجوده في الذهن إلى واسطة كاللفظ بالاضافة إلى المعنى. فانه واسطة لذلك. وليس هو بنفسه ، موضوعا للقضية. بل هو ، لفظ الموضوع ، وحاك عنه. فموضوعية اللفظ ، انما هي باعتبار انه الواسطة لاحضار ما هو موضوع فيها حقيقة.
نعم هو ، موضوع في القضية اللفظية ، وإذا فرضنا ان الموضوع في القضية الحقيقية لا يحتاج في وجوده وحضوره في الذهن إلى الواسطة ، فلا يلزم محذور تركب القضية من جزءين. ومقامنا من هذا القبيل. فان الموضوع في قولنا : زيد لفظ أو ثلاثى ، إذا اريد به شخصه ، شخص ذلك اللفظ الذي هو من مقولة الكيف لا انه لفظ ـ وبديهى ان اللفظ ، لا يحتاج في حضوره في الذهن إلى أي
__________________
(١) الفصول الغروية ج ١ ص ٣٤.
(٢) كفاية الأصول ص ١٤ الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه.
(٣) كفاية الأصول ص ١٤ (قلت يمكن أن يقال) وما أفاده المصنف حفظه المولى نقله بالمعنى.