١ ـ استحالة أخذ ما هو من مقومات الاستعمال المتأخر بالطبع عن المستعمل فيه في الموضوع له أو المستعمل فيه. وإلا لزم تقدم ما هو متاخر.
٢ ـ لزوم التجريد عند ارادة الحمل. إذ المحمول على زيد ـ في زيد قائم مثلا ـ نفس القيام لا بما هو مراد. وكذا الموضوع. فانه ، نفس زيد لا بما هو مراد.
٣ ـ لازمه كون وضع عامة الألفاظ ، عاما والموضوع له خاصا. لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ.
ولا ما افاده المحقق الخراساني (١) ، من حمل الدلالة في كلامهما ، على الدلالة التصديقية فيما اراد غير الوضعية فان تبعيتها للارادة في الواقع ونفس الامر واضحة لا مجال للكلام فيها اصلا.
بل مرادهما أنَّ العلقة الوضعية ، مختصة بصورة تعلق الارادة بتفهيم المعنى. وان الدلالة الوضعية ، مختصة بالدلالة التصديقية فيما قال كما هو صريح كلامهما في بحث الدلالات للارادة بتبعية مقام الاثبات للثبوت لاحظ كلامهما.
قال العلامة الطوسى في محكى شرح منطق الاشارات (٢) ، في دفع
__________________
كالانتقال إليه بعده في كونه مأخوذا من حيث الإرادة فيكون دلالة على ظاهر ما اعترف به حيث فسّرها بالانتقال إلى المعنى من حيث كونه مرادا فيعود الإشكال.
(١) كفاية الأصول ص ١٧.
(٢) شرح منطق الاشارات ص ٣٢ سطر ٤ ـ ٨ (المفرد والمركب) نشر البلاغة ، قم المقدسة ١٣٧٥ ه. ق وكذلك في الطبعة الحيدرية ، طهران.